السيد مصطفى الخميني
115
كتاب البيع
خارج من حقيقة البيع : وهي المبادلة بين المالين ، ولازم ذلك أن الأجنبي إذا أجاز بيع الفضولي يقع البيع له ، لأن البيع كلي ، والإضافة إلى الشخص لا تورث منع الغير عن إجازة البيع المزبور ، لخروجها من تلك الهيئة . وحيث إن كل عاقل يجد بطلان هذه المقالة يتوجه إلى صحة ما أسسناه ، من أن إنشاء الفضولي المبادلة بينهما من قبل زيد ، كانشائه اخراج المبيع من ملكه ، في كونه مضيقا غير قابل للانحلال ، كما مضى تفصيله . مسألة : فيما لو باع الفضولي ما في ذمة شخص من آخر بثمن في ذمة نفسه إذا باع الفضولي ما في ذمة زيد من عمرو بدرهم في ذمة نفسه ، أو اشترى لزيد كليا أو شخصيا بدرهم في ذمة عمرو مثلا ، أو غير ذلك ، فعلى ما تقرر منا لا يلزم التناقض والتهافت ، لعدم لزوم كون المخرج والمدخل واحدا ، فإن حقيقة البيع هي المبادلة بين المالين في الملكية على المشهور ( 1 ) ، أو هي تمليك العين بالعوض ( 2 ) ، أو أمثالها ( 3 ) ، وهي هنا حاصلة ، وأما كون الإضافة المالكية منقلبة إلى
--> 1 - منية الطالب 1 : 34 / السطر 19 ، لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 9 و 41 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 5 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 53 / السطر 30 . 3 - المبسوط 2 : 76 ، تذكرة الفقهاء 1 : 462 ، جامع المقاصد 4 : 54 ، مستند الشيعة 2 : 360 / السطر 22 .